ذكر الشيخ الفاضل الشيخ حسن بن العالم الرباني الشهيد الثاني رحمه الله في كتاب المعالم : قال العلامة في النهاية : أما الإمامية فالأخباريون منهم لم يعولوا في اصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد المروية عن الأئمة عليهم السلام والاصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد ، ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت لهم (1) انتهى.
ثم ذكر في المعالم وقد حكى المحقق رحمه الله عن الشيخ أن قديم الأصحاب وحديثهم إذا طولبوا بصحة ما أفتى به المفتي منهم عول على المنقول في اصولهم المعتمدة وكتبهم المدونة فيسلم له خصمه منهم الدعوى في ذلك ، وهذه سجيتهم من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الأئمة عليهم السلام فلو لا ان العمل بهذه الأخبار جائز لأنكروه وتبرءوا من العامل به (2) *.
الهاروني وغيره عن المذهب ، وهلا اطلع الهاروني وغيره على الاصول الصحيحة وعرف أنها هي مذهب أهل البيت عليهم السلام وأن غيرها مما فيه الاختلاف معلوم أنها مكذوبة عن أهل البيت عليهم السلام وما رأينا الشيخ رحمه الله إلا سلم هذا الاختلاف أو عرف به ، فلا أقل من
أنه كان بنية (3) أن هذا الاختلاف لا عبرة به ولا توجب الشبهة ، لأن عندنا اصولا عديدة كثيرة ثابتة النقل عن أهل البيت لا يحتمل الاختلاف ولا التضاد ، وتعويلنا في المذاهب عليها لا على غيرها ، فما ظهر من كلامه إلا الاعتراف بوجود ذلك في الأحاديث التي كانت موجودة ذلك الزمان. واختلاف الأحاديث المنقولة في الكتب الأربعة ، حتى قال الشيخ : إنها في الاستبصار بما يزيد على خمسة آلاف (4) مؤكد لما أشرنا إليه وناف لوجود الاصول التي اعتقدها المصنف المقطوع بصحتها كلها في وهمه بكل وجه ، ولا يلزم الشيخ وغيره ما ألزمهم به بعد أن دونوا طريقا يعلم منه الصحيح من غيره ، وأجهدوا أنفسهم في تحقيق ذلك. والله المستعان.
* هذا الكلام استدل به الشيخ رحمه الله في العدة من جملة الأدلة على العمل بخبر الواحد غير
Página 132
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]