مرجعهم فيما يحتاجون إليه من عقائدهم وأعمالهم ، وأنهم كانوا متمكنين من استعلام أحوال أحاديث تلك الكتب وإخراج ما يحتمل أن يكون من باب الافتراء أو من باب السهو عنها بالعرض على الأئمة عليهم السلام بل وقع الاستعلام والعرض في كتب كثيرة فأجابوا عليهم السلام بأنها حق.
ومن المعلوم عادة أن مثلهم لا يغفل عن تلك الدقيقة ولا يقصر فيها ، فعلم أنهم كانوا قاطعين جازمين بصحة أحاديث تلك الكتب. وكيف يحتمل عند عاقل أن يكون ما في الكتب مرجعا لجم غفير من العلماء الصالحين من أصحاب الأئمة عليهم السلام في عقائدهم وأعمالهم في مر الدهور والأعوام من زمن أمير المؤمنين عليه السلام إلى آخر الغيبة الصغرى من غير قطعهم بصحة ما في تلك الكتب مع تمكن كلهم أو جلهم من استعلام حال تلك الكتب ومن أخذ الأحكام بطريق اليقين بمشافهة أو بغيرها؟ ذلك ظن الذين لا يوقنون!
ورابعا : أن مقتضى الحكمة الربانية ومقتضى الأحاديث الواردة في باب الأخذ بالكتب والأحاديث الدالة على حرص الصادقين عليهما السلام في إملاء الشريعة المقدسة على جمع كثير من علماء الشيعة وأمرهم بكتابة ما يسمعونه منهما وبتأليف كتب مشتملة على ما يسمعونه منهما وبحفظ تلك الكتب وبثها في إخوانهم لتعمل بما فيها الشيعة في زمن الغيبة الكبرى ومقتضى إخبار الصادق عليه السلام بانحصار عمل الشيعة بما في تلك الكتب في زمن الغيبة الكبرى بقاء تلك الأحاديث في زمن الغيبة الكبرى وجواز عملنا بها ؛ ومن المعلوم أنه لا مصداق لتلك الامور إلا العمل بتلك الكتب المعروفة في زماننا.
وخامسا : أنه ما سمعت أحدا يقول بأنه ضاعت تلك الاصول في زمن الأئمة الثلاثة قدس الله أرواحهم أو اختلطت بغيرها من غير نصب علامة تميز بينهما إلا الفاضلين المذكورين (1) فإنهما ذكرا ذلك في مقام توجيه ما أحدثه العلامة أو غيره من المتأخرين ، بل كلام ابن بابويه وكلام محمد بن يعقوب الكليني وكلام
Página 126
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]