غير سماع من الشيخ أو قراءة عليه خصوصيات كل ما رواه ، فلا يتوقف على تلك الطرق صحة أحاديثنا عند التحقيق والنظر الدقيق ، بل اعتماد الأئمة الثلاثة وغيرهم قدس الله أرواحهم على تلك الاصول التي كانت متواترة النسبة إلى مؤلفيها في زمانهم كما أن الكتب الأربعة كذلك في زماننا.
وأقول : حقيقة الإجازة إخبار إجمالي وهي تنقسم إلى قسمين عند التحقيق :
أحدهما : إخبار إجمالي بامور مضبوطة في كتب شخصية معلومة (1) عند المخاطب في حال الإجازة. وثانيهما : إخبار إجمالي بامور مضبوطة في الواقع ، لا في علم المخاطب.
وللفاضل صاحب المنتقى والمعالم رحمه الله هنا تحقيق متعلق بالكتب الأربعة لا بأس بنقله.
قال في كتاب المعالم : الإجازة في العرف إخبار إجمالي بامور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط والتصحيف ونحوهما ، وما هذا شأنه لا وجه للتوقف في قبوله ، والتعبير عنه بلفظ « أخبرني » وما في معناه مقيدا بقوله « إجازة » تجوز مع القرينة فلا مانع منه ، ومثله آت في القراءة على الراوي ، لأن الاعتراف إخبار إجمالي.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنما يظهر حيث لا يكون متعلقها معلوما بالتواتر ونحوه ، ككتب أخبارنا الأربعة ، فإنها متواترة إجمالا ، والعلم بصحة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخل للإجازة فيه غالبا ، وإنما فائدتها حينئذ بقاء اتصال سلسلة الإسناد بالنبي والأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام وذلك أمر مطلوب مرغوب للتيمن كما لا يخفى (2) انتهى كلامه رحمه الله .
العمل بما تضمنه ورد ما خالف فتياه منها بأنه أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا ، ولما جاز للمفيد وغيره مخالفة ما فيها في أحكامهم وفتواهم.
Página 119
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]