للمتأخرين إيرادات كثيرة في باب العمل بخبر الواحد على رئيس الطائفة قدسسره فأوردوا بعضها على ما ذكره في أوائل كتاب الاستبصار ، وبعضها على ما ذكره في كتاب التهذيب ، وبعضها على ما ذكره في كتاب العدة. ومن جملة تلك الإيرادات التناقض والاضطراب.
ومن الموردين الشهيد الثاني قدسسره في شرح رسالته في دراية الحديث (1) وبعد ما تحيط خبرا بما ذكره المحقق الحلي في تحقيق كلام رئيس الطائفة قدسسرهما (2) وبما ذكرناه من زيادات وتوضيحات من قبلنا لا يبقى مجال لهذه الإيرادات.
لا يقال : في مواضع من كتاب من لا يحضره الفقيه ما يدل على القدح في بعض أحاديث كتاب الكافي من جملتها أنه بعد ما ذكر توقيعا من التوقيعات الواردة من الناحية المقدسة في باب الرجل يوصي إلى رجلين قال : هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام . وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله رواية خلاف ذلك التوقيع عن الصادق عليه السلام (3) ثم قال : لست افتي بهذا الحديث مشيرا إلى ما رواه محمد بن يعقوب الكليني عن الصادق عليه السلام بل افتي بما عندي بخط
المتأخرين على هذا الاصطلاح من تقسيم الحديث الصحيح والحسن والموثق والضعيف : أنه لما طالت المدة واندرست بعض الاصول لإخفائها من الخوف من حكام الجور والضلال فلم يتيسر لهم تداول انتساخها ووصل إليهم من ذلك الكتب الأربعة المشهورة في هذا الزمان ، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الاصول المعتمدة والمأخوذة من غير المعتمدة واشتبهت المتكررة في كتب الاصول السابقة بغير المتكررة ، وخفي عليهم كثير من تلك الامور التي كانت يتفق لقدمائها ولم يمكنهم تمييز ما يعتمدون عليه منها ، فاحتاجوا إلى قانون تتميز به ، فشكر الله سعيهم (4).
هذا ملخص كلامه قدس الله روحه وهو عين الواقع وغاية التحقيق. والمصنف ينسب العلماء في هذا التقسيم إلى الإحداث وفعل غير الصواب بل إلى غاية الخطاء!
Página 114
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]