326

Fawaid Hairiyya

الفوائد الحائرية

Editor

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

المدارك هذا المعنى في الوضوء: بأن الله تعالى أمر بغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين كيف كان الغسل والمسح، فلا إجمال أصلا.

فما يثبت من دليل اعتباره مثل الترتيب والموالاة والنية وغير ذلك نقول به، وما لا يثبت فالأصل عدمه، ولا حاجة إلى بيان فعلي أو قولي كما هو الحال في العبادات.

لكن غير خفي أن سورة المائدة آخر سور القرآن نزولا، والوضوء كان في أول الشريعة واجبا، فلا يكون إنشاء التكليف بالوضوء من هذه الآية، وليست بيانا لماهيته، لأنهم في ذلك الزمان يعرفونها. ولأن البيان لا بد أن يكون وافيا محيطا بجميع المبين، والآية ليست كذلك قطعا، فتأمل.

Página 442