Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editor
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
فائدة 1 [في إخلال ما يثبت جزئيته أو شرطيته للعبادة] إذا ظهر - من فعل الشارع أو قوله المطلق - أن شيئا جز العبادة، فالأصل كونه ركنا تبطل العبادة بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا، إلا يثبت خلافه، بأنه لا يضر في بعض الصور. وكذا تبطل بزيادته حيث أن الجز لم يكن بهذه الزيادة، إلا أن يثبت عدم الضرر كذلك.
والدليل واضح، لان مع الاخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلا يكون ممتثلا، ولا نعني بالبطلان إلا ذلك. ومثل الجز الشرط، و الدليل الدليل.
فظهر فساد ما طعن بعض الغافلين أو القاصرين على الفقهاء في ذكرهم الأركان وأحكامها، وكذا أحكام الشروط.
Página 351
Introduzca un número de página entre 1 - 396