155

Fawaid Hairiyya

الفوائد الحائرية

Editor

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Editorial

مجمع الفكر الإسلامي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

الفائدة الخامسة والعشرون [تمسك المجتهد بأصل البراءة] اعلم أنه لا يجوز للمجتهد التمسك بأصل البراءة، إلا بعد بذل الجهد، واستفراغ وسعه في الأدلة، وتحصيل الحكم، فإن لم يوجد دليل على التكليف تمسك به، فهو لا يعارض دليلا أبدا.

نعم يصلح لتأييد دليل، على الخلاف فيه أيضا.

وإنما قلنا: لا يجوز، لان الأحكام الشرعية مع نهاية كثرتها ووفورها، و بقائها إلى يوم القيامة من ضروريات الدين.

على أن العادة المستمرة في الأنبياء السابقين من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أولو الشرائع و الاحكام في الدين، فكل من دخل في دين نبي يعلم أن فيه أحكاما كثيرة يجب معرفتها والعمل بها، بل هذا هو الفائدة في بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

Página 253