66Beneficios en la síntesis de los objetivosالفوائد في اختصار المقاصدAl-Izz ibn Abd al-Salam - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHEditorإياد خالد الطباعEditorialدار الفكر المعاصرEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٦Ubicación del editorدار الفكر - دمشقGénerosThe Ash'arisScience of Objectives•RegionesEgipto•Imperios y ErasAyubíesلَا حَاجَة إِلَى جهالته وَلَا يَصح تَمْلِيكه الْمَنَافِع إِلَّا مقدرَة بِعَمَل أَو زمَان أَو مَكَان إِلَّا فِي الْوَصَايَاوَيجوز فِي العواري بِغَيْر تَقْدِير لِأَنَّهَا إِبَاحَة كإباحة ثمار الْبُسْتَان وَأكل الضيفانوَتَقْدِير الْمَنَافِع بِالزَّمَانِوَالْعَمَل شَرط فِي الْإِجَارَة مُبْطل فِي بَاب النِّكَاح لِأَن الْأَجَل فِي النِّكَاح ممتد إِلَى موت أحد الزَّوْجَيْنِ وَلَو قدر بِأَجل مَعْلُوم لبطلوَتصرف الْمَرْء فِيمَا سيملكه وإذنه فِي التَّصَرُّف فِيهِ باطلان إِلَّا فِي بَاب الْقَرَاض فَإِن الْإِذْن فِي بيع مَا يشترى بِرَأْس المَال نَافِذ إِذْ لَا يتم مصلحَة هَذَا الْبَاب إِلَّا بذلكوَمَا خص الشَّرْع بَابا من الْأَبْوَاب بِحكم خَاص إِمَّا لمصْلحَة خَاصَّة1 / 96CopiarCompartirPreguntar a la IA