147

Fath al-Wahhab bi Sharh Minhaj al-Tullab

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

Editorial

دار الفكر

Edición

الأولى

Año de publicación

1418 AH

Ubicación del editor

بيروت

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
قيد بمدة وخرج لغير تبرز وعاد جدد لَا إنْ نَذَرَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً فَخَرَجَ لِعُذْرٍ لا يقطع التتابع وعاد ومسجد الجامع.
ــ
على العود كَانَتْ هَذِهِ الْعَزِيمَةُ قَائِمَةً مَقَامَ النِّيَّةِ وَلَوْ قَيَّدَ بِمُدَّةٍ كَيَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ " وَخَرَجَ لِغَيْرِ تَبَرُّزٍ وَعَادَ جَدَّدَ " النِّيَّةَ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يطل الزمن لقطعه الاعتكاف بخلاف خروجه للتبرز فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ تَجْدِيدُهَا وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى عِنْدَ النِّيَّةِ " لَا إنْ نَذَرَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً فَخَرَجَ لعذر لا يقطع التتابع وعاد " فلا يلزم تَجْدِيدٌ سَوَاءٌ أَخَرَجَ لِتَبَرُّزٍ أَمْ لِغَيْرِهِ لِشُمُولِ النية جميع المدة وَلَا يَجُوزُ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ وَالرَّقِيقِ إلَّا بِإِذْنِ الزوج والسيد.

1 / 149