313

Fath al-Qareeb al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqreeb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Editorial

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Edición

الأولى

Año de publicación

1425 AH

Ubicación del editor

بيروت

•
Imperios y Eras
Mamelucos
حمامين إذا طلب أحد الشركاء قسمته وامتنع الآخر فلا يجاب طالب قسمته في الأصح.
• الحكم بالبينة
﴿فصل﴾ في الحكم بالبينة. (وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم، وحكم له بها) إن عرف عدالتها، وإلاَّ طلب منها التزكية؛ (وإن لم تكن له) المدعي (بينة، فالقول قول المدعى عليه بيمينه). والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر؛ (فإن نكل) أي امتنع المدعى عليه (عن اليمين) المطلوبة منه (ردت على المدعي، فيحلف) حينئذ (ويستحق) المدعى به. والنكول أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليمينَ: «أنا ناكل عنها». ويقول له القاضي: «أحلف»؛ فيقول: «لا أحلف».
(وإذا تداعيا) أي اثنان (شيئا في يد أحدهما؛ فالقول قول صاحب اليد بيمينه) أي أن الذي في يده له؛ (وإن كان في أيديهما) أو لم يكن في يد واحد منهما (تحالفا، وجعل) المدعى به

1 / 334