266

Fath al-Mu'in bi-Sharh Qurrah al-'Ayn bi-Muhammat al-Din

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Editorial

دار بن حزم والجفان والجابي

Edición

الأولى

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

بيروت وقبرص

وستر امرأة لا رجل بعض وجه وفدية ما يحرم ذبح شاة أو تصدق بثلاثة آصع لستة أو صوم ثلاثة.
ــ
ويظهر ضبطه هنا بما لا يطيق الصبر عليه وإن لم يبح التيمم فيحل مع الفدية قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر.
ولا لبس مخيط إن لم يجد غيره ولا قدر على تحصيله ولو بنحو استعارة بخلاف الهبة لعظم المنة فيحل ستر العورة بالمخيط بلا فدية.
ولبسه في باقي بدنه لحاجة نحو حر وبرد مع فدية.
ويحل الارتداء والالتحاف بالقميص والقباء وعقد الإزار وشد خيط عليه ليثبت: لا وضع طوق القباء على رقبته وإن لم يدخل يده.
ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض وجه بما يعد ساترا.
وفدية ارتكاب واحد م ما يحرم بالإحرام غير الجماع ذبح شاة مجزئة في الأضحية وهي جذعة ضأن أو ثنية معز أو تصدق بثلاثة آصع لستة من مساكين الحرم الشاملين للفقراء لكل واحد نصف صاع١ أو صوم ثلاثة أيام.
فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة.
فرع لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا أو جاهلا بتحريمه وجبت

١ الصاع هو: مكعب طول ضلعه ٦،١٤ سانتي مترا ونصفه يساوي مدين.

1 / 300