147

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

1431 AH

Ubicación del editor

دمشق

لأنَّ الواقفَ عَلَّقَ استقلالَ الناظرِ المذكورِ وحدَه على أحد شيئين: العزلِ [ظ: ١٦ / ب] أو (١) الموت، فبقرينةٍ ذكرِ الموتِ يظهر أن مرادَ الواقفِ أنَّه إذا عادَ حاكماً يُشارِكُ في النَّظَرِ، والله أعلم.

***

[٢٧] مسألة

فِي رَجُلٍ لَعَنَ كلَّ مَنْ في بلد الخليلِ (٢) - عليه الصلاة والسلام - منَ الأحياءِ والأمواتِ، ماذا يترتَّبُ عليهِ؟

* الجواب وبالله التوفيق:

الذي يظهر أنه يكفر بإطلاقِهِ هذا العمومَ، إلا أنْ ينويَ حالةَ التلفظِ إخراجَ الأنبياءِ - صلوات الله عليهم وسلامُه(٣) - ويَسلَمُ من عمومٍ لفظِهِ، ويحلف على أنَّه نوى ذلك يميناً مؤكّدَةً، وإذا لم يحلفْ عُومِلَ معاملةَ المرتدِّ(٤) من الاستتابةِ أو القتل إن لم يتبْ، وإذا تابَ بطريقِهِ(٥) فيُعزَّرُ لحقِّ عموم المسلمينَ، والله أعلم. وذاكَرَنِي بها بعضُ أصحابنا الفقهاء، واستشكلَ القولَ بتكفيره.

  1. في الأصل: ((و)) والمثبت من ((ظ)) وهو أولى.

  2. أي: مدينة الخليل في فلسطين ردّها الله محررة من المحتل وأعوانه.

  3. ((وسلامه)) زيادة من ((ظ)).

  4. في ((ظ)): ((المرتدين)).

  5. ((بطريقه)) زيادة من ((ظ)).

146