224

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Editor

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Editorial

دار الهجرة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Regiones
Irak
•
Imperios y Eras
Selyúcidas
أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي والحسن بن أبي بكر وعثمان بن محمد العلاف قال: أنا محمد بن عبد الله أبو بكر الشافعي قال: حدثني إسحاق بن الحسن نا عبد الله بن مسلمة أنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (^١).
وأما حديث محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن نافع اللذان وافق فيهما مالكا في إفراده أحد الفصلين عن الآخر.
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أحمد بن محمد بن حسنويه أخبركم الحسين بن إدريس نا عثمان بن أبي شيبة نا محمد بن بشير نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:
" أيما نخلت أشترى أصولها وقد أبرت فإن ثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها " (^٢).
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي نا أحمد بن يحيى بن زكريا نا محمد بن بشير نا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن

(^١). رواه مالك في الموطأ ٢/ ٦١١ كتاب البيوع باب ما جاء في مال المملوك.
والحديثان أوردهما محمد بن الحسن الشيباني في روايته للموطأ عن مالك ص ٢٨٠ ح ٧٩٢، ٧٩٣.
(^٢). رواه مسلم ٣/ ١١٧٢ ح ٧٨ من البيوع من طريق ابن ئابي شيبة.

1 / 234