122Faraidالفرائض وشرح آيات الوصيةAbu al-Qasim al-Suhayli - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHEditorد. محمد إبراهيم البناEditorialالمكتبة الفيصليةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٥Ubicación del editorمكة المكرمةGénerosMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•RegionesMarruecos•Imperios y ErasAlmorávides o al-Murābiṭūnفِي هَل يعْتد بِنِكَاح لمجوس بعد الْإِسْلَام فِي الْمِيرَاثأم لَهَا ابْنة وَابْن مَاتَ ابْنهَا فورثت مِنْهُ السُّدس فَقَالَت إِنَّمَا فَرضِي الثُّلُث لِأَن وَلَدي لم يتْرك إخْوَة إِلَّا أُخْتا وَاحِدَة فَقيل لَهَا أشقيقة هِيَ أم أُخْت لأَب فَقَالَت بل هِيَ شَقِيقَة فَقيل لَهَا فلك إِذا سدس آخر وَإِن كَانَت لَهُ خَالَة فلك نصف السُّدس وَنصف السُّدس للخالة وَلَو لم يكن لَهُ أُخْت شَقِيقَة لَكَانَ للخالة الثُّلُث وَلَك النّصْففَقَالَت الْأُخْت سُبْحَانَ الله كَيفَ هَذَافَيُقَال لَهَا نعم لِأَن أَبَاك من قد علمتشرح هَذَا أَن الْأَب كَانَ مجوسيا فنكح ابْنَته فَولدت لَهُ جَارِيَة وَغُلَامًا ثمَّ أَسْلمُوا فَأم الْغُلَام أُخْت لَهُ لِأَن أباهما وَاحِد فحجبت نَفسهَا عَن الثُّلُث بِنَفسِهَا وبأخته إِلَى السُّدس فَكَانَ للْأُخْت النّصْف وزيدت الْأُم السُّدس على سدسها لِأَنَّهَا لَهُ أُخْت لأَب فَهَذَا السُّدس تَتِمَّة الثُّلثَيْنِوَلَو لم يكن لَهُ أُخْت شَقِيقَة لكَانَتْ الْخَالَة مَعَ الْأُم لَهما الثُّلُثَانِ لِأَنَّهُمَا أختَان فَيصير للْأُم النّصْف بسدسها الأول وَيبقى لِلْأُخْرَى الثُّلُث لِأَنَّهَا أُخْت لَهُ لأَب وَخَالَةوَفِي هَذَا الأَصْل اخْتِلَاف بَين أَصْحَاب مَالك فَإِن مِنْهُم من لَا يرى نِكَاح الْمَجُوس لَهُ حكم وَلَا تَأْثِير وَبِه أَقُول1 / 151CopiarCompartirPreguntar a la IA