102Faraidالفرائض وشرح آيات الوصيةAbu al-Qasim al-Suhayli - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHEditorد. محمد إبراهيم البناEditorialالمكتبة الفيصليةEdiciónالثانيةAño de publicación١٤٠٥Ubicación del editorمكة المكرمةGénerosMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•RegionesMarruecos•Imperios y ErasAlmorávides o al-Murābiṭūnوَقد كَانَ بعض السّلف يحلف أَن زيدا مَا قَالَهَا قطّ مِنْهُم عَامر الشّعبِيّ ﵀ روى ذَلِك عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب وَلَكِن أَصْحَاب زيد قاسوها على بعض أَقْوَاله وَمَالك يَقُول بهَا وَأكْثر الْفُقَهَاءوَأما قِيَاس زيد ومؤدى أَصله أَن الْأُخْت تسْقط لِأَنَّهَا عاصبة مَعَ الْجد كَمَا هِيَ عاصبة مَعَ ذُكُور الْإِخْوَة وَقد جعل زيد الْجد بممنزلة أَخ من الْإِخْوَة يقاسمهم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ إِلَّا أَن يكثروا فَلَا ينتقص من الثُّلُث وَإِذا كَانَ كَذَلِك وَأخذ السُّدس فِي هَذِه الْفَرِيضَة بِالْفَرْضِ لم يبْق للْأُخْت شَيْء وَالله أعلمفَهَذِهِ أَربع صور للْجدّ مَعَ الْأُخْت الْوَاحِدَة وَله مَعَ الْأَخ الذّكر ثَلَاث صورالصُّورَة الأولى أَن يكون لَهُ النّصْف وللأخ النّصْف لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَة أَخَوَيْنِ فِي قَول زيد بن ثَابتالصُّورَة الثَّانِيَة أَن يكون للْمَيت أم وَزَوْجَة وأخوة لأم1 / 131CopiarCompartirPreguntar a la IA