Faraid Usul
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Imperios y Eras
Otomanos
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Faraid Usul
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
وجوبها أو تحريمها نحكم فيها بلزوم الفعل أو الترك، من جهة كونها من محتملات الواجبات والمحرمات الواقعية.
وحينئذ: فإذا قام ما يظن كونه طريقا على عدم وجوب أحد الموارد المشكوك وجوبها، فلا يقاس بالظن القائم على عدم وجوب مورد من الموارد المشتبهة في ترك الاحتياط، بل اللازم هو العمل بالاحتياط، لأنه من الموارد المشكوكة، والظن بطريقية ما قام عليه لم يخرجه عن كونه مشكوكا.
وأنت خبير: بأن جميع موارد الطرق المظنونة التي يراد إثبات اعتبار الظن بالطريق فيها إنما هي من المشكوكات، إذ لو كان نفس المورد مظنونا مع ظن الطريق القائم عليه لم يحتج إلى إعمال الظن بالطريق، ولو كان مظنونا بخلاف الطريق التعبدي المظنون كونه طريقا، لتعارض الظن الحاصل من الطريق والظن الحاصل في المورد على خلاف الطريق، وسيجئ الكلام في حكمه (1) على تقدير اعتبار الظن بالطريق (2).
فإن قلت: إذا لم يقم في موارد الشك ما ظن طريقيته لم يجب الاحتياط في ذلك المورد من جهة كونه أحد محتملات الواجبات و (3) المحرمات الواقعية - وإن حكم بوجوب الاحتياط من جهة اقتضاء
Página 425
Introduzca un número de página entre 1 - 1615