Faraid Usul
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Imperios y Eras
Otomanos
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Faraid Usul
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
وقوع التعارض بينها وبين سائر العمومات، فيجب الرجوع إلى الأصول أو المرجحات: ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام في من عثر، فانقطع ظفره، فجعل عليه مرارة، فكيف يصنع بالوضوء؟ فقال (عليه السلام): " يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) *، إمسح عليه " (1).
فإن في إحالة الإمام (عليه السلام) لحكم هذه الواقعة إلى عموم نفي الحرج، وبيان أنه ينبغي أن يعلم منه أن الحكم في هذه الواقعة المسح فوق المرارة، مع معارضة العموم المذكور بالعمومات الموجبة للمسح على البشرة، دلالة واضحة على حكومة عمومات نفي الحرج بأنفسها على العمومات المثبتة للتكاليف من غير (2) ملاحظة تعارض وترجيح في البين، فافهم.
وإن كان مرجع ما ذكره إلى: أن التزام العسر إذا دل عليه الدليل لا بأس به، كما فيما ذكر من المثال والفرض، ففيه ما عرفت (3)، من: أنه لا يخصص تلك العمومات إلا ما يكون أخص منها معاضدا بما يوجب قوته (4) على تلك العمومات الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة، والمفروض أنه ليس في المقام إلا قاعدة الاحتياط التي قد رفع اليد عنها لأجل العسر في موارد كثيرة: مثل الشبهة الغير المحصورة،
Página 409
Introduzca un número de página entre 1 - 1615