Faraid Usul
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Imperios y Eras
Otomanos
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Faraid Usul
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
مجمع الفكر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
الضرر المظنون، فإن العقل مستقل بقبحه ووجود المفسدة فيه واستحقاق العقاب عليه، لأنه تشريع.
لكن هذا لا يختص بما علم إلغاؤه، بل هو جار في كل ما لم يعلم اعتباره. توضيحه:
أنا قدمنا لك في تأسيس الأصل في العمل بالمظنة (1): أن كل ظن لم يقم على اعتباره دليل قطعي - سواء قام دليل على عدم اعتباره أم لا - فالعمل به بمعنى التدين بمؤداه وجعله حكما شرعيا، تشريع محرم دل على حرمته الأدلة الأربعة. وأما العمل به بمعنى إتيان ما ظن وجوبه مثلا (2) أو ترك ما ظن حرمته من دون أن يتشرع بذلك، فلا قبح فيه إذا (3) لم يدل دليل من الأصول والقواعد المعتبرة يقينا على خلاف مؤدى هذا الظن، بأن يدل على تحريم ما ظن وجوبه أو وجوب ما ظن تحريمه.
فإن أراد أن الأمارات التي يقطع بعدم حجيتها - كالقياس وشبهه - يكون في العمل بها بمعنى التدين بمؤداها وجعله حكما شرعيا، ضرر أعظم من الضرر المظنون، فلا اختصاص لهذا الضرر بتلك الظنون، لأن كل ظن لم يقم على اعتباره قاطع يكون في العمل به بذلك المعنى هذا الضرر العظيم، أعني التشريع.
وإن أراد ثبوت الضرر في العمل بها بمعنى إتيان ما ظن وجوبه
Página 372
Introduzca un número de página entre 1 - 1615