1Faraid Usulفرائد الأصولMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHEditorلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمEditorialمجمع الفكر الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1419 AHUbicación del editorقمGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•RegionesIránIrak•Imperios y ErasOtomanosبسم الله الرحمن الرحيم اعلم (1): أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له (2) الشك فيه، أو القطع، أو الظن.فإن حصل له (3) الشك، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى ب " الأصول العملية "، وهي منحصرة في أربعة، لأن الشك:إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا.وعلى الثاني: فإما أن يمكن الاحتياط أم لا.وعلى الأول: فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به.فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني (4) مجرى التخيير، والثالثPágina 25CopiarCompartirPreguntar a la IA