5El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámicoالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosولا عالمًا به من كل الوجوه، ولا من وجه يطلبه.الثانية: إدراك أمر من غير حكم عليه وبه، تصور، ومع أحدهما تصديق.فإن كان جازمًا: غير مطابق فجهل، أو تقليد، أن يطابق، ولم يكن لموجب أوله فعلم، وهو:إما عقلي: فإن كفى تصور ظرفية لحصوله، فعلم بديهي، وإلا فنظري.أو حسي: فعلم به المحسات.أو مركب: فالمتواترات إن كان الحس سمعًا، وإلا فبالمجربات والحدسيات.وفرق بينهما: بأن الحدس: سرعة الانتقال، وأنه إنما يستعمل فيما ليس لأفعالنا مدخل فيه.وإن لم يكن جازمًا: وتساوى طرفاه سمِّي شكًّا، وإلا.فالراجح: ظنًّا صادقًا أو كاذبًا، والمرجوح: وهما.1 / 37CopiarCompartirPreguntar a la IA