3El Sobresaliente en los Fundamentos del Derecho Islámicoالفائق في أصول الفقهSafiy al-Din al-Hindi al-Armuwi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHEditorمحمود نصارEditorialدار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosلا العلم بالأحكام، إذ لا يشترط فيه قطع، ولا عموم.خرج بالأخير علم المقلد، وما علم منها ضرورة، إذ الضروري لا يكون استدلال على أعيانها.وإنما قدم تعريفه لأنه مضاف إليه.والأصل: ما منه الشيء، لا المحتاج إليه، وإن زيد في الوجود، إذ لم يطلق على الشروط وعدم المانع.وعرفًا: الأدلة.والإضافة للاختصاص، دفعًا للاشتراك ولمجاز.وقيل: في أسماء الأعيان للملك، وقيل: فيهما لهما.أصول الفقه: جمع أدلة الفقه، من حيث إنها أدلة على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال، وحال المستدل بها، ونعني بالأدلة ما يفيد القطع والظن.وموضوعه: أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام، من حيث إنها موصلة.وعلته الغائية: معرفة الأحكام التي بها انتظام المصالح الدينية والدنيوية.1 / 35CopiarCompartirPreguntar a la IA