362

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Editorial

المطبعة السلفية ومكتبتها

Edición

الأولى

Año de publicación

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Ubicación del editor

القاهرة

والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس (^١) والأدهان النجسة،
لا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها

(^١) (والسرجين النجس) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير فكان إجماعًا. ولنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة، وما ذكروه ليس بإجماع فإن الإِجماع اتفاق أهل العلم ولم يوجد.

1 / 364