440

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Editorial

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

مصر

أبواب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
باب في اشتراط ما ينافي مقتضى العقد
مسألة (٨٨١) جماهير العلماء على أن من باع شيئًا واشترط شرطًا ينافي مقتضى العقد فالبيع باطل، وسواء شرط شرطًا واحدًا أو شرطين. وهو المشهور من مذهب الشافعي، وبه قال ابن عمر وعكرمة والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة. قال الماوردي: هو مذهب جميع الفقهاء.
وقال ابن سيرين وعبد الله بن شبرمة وحماد بن أبي سليمان: البيع صحيح والشرط صحيح.
وقال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر: البيع صحيح والشرط باطل لاغٍ.
وقال أحمد وإسحاق: إن شرط شرطًا واحدًا من هذه الشرائط صح البيع ولزم الشرط وإن شرط شرطين فأكثر بطل البيع (١).
مج ج ٩ ص ٣٧١. شرح ج ١٠ ص ١٤٢.
باب في البيع الفاسد
مسألة (٨٨٢) أكثر العلماء على أن من اشترى شيئًا فاسدًا فإن آثار البيع لا تترتب عليه فلا يصح تملكه ولا التصرف فيه، بل الواجب فيه رده، فإن تلف في يده لزمه البدل. وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يملكه بالقبض ملكًا ضعيفًا خبيثًا، ويصح تصرفه، ويلزم كل واحد منهما فسخ الملك ورد العوض على صاحبه.
مج ج ٩ ص ٣٧٣.
باب في عقد بيعيتين في بيعة
مسألة (٨٨٣) جمهور العلماء على أن من عقد بيعتين في بيعة واحدة فإن عقده باطل لا يصح، وهو مثل أن يقول: بعتك داري على أن تبيعني دارك، أو بعتك داري على أن تزوجني ابنتك، أو على أن تؤجرني دارك أو أؤجرك داري، أو على أن أزوجك ابنتي، أو يقول. بعتك الشيء الفلاني بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا. وبهذا

(١) انظر الشرح الكبير ج ٤ ص ٥٤ وانظر بداية ج ٢ ص ١٩٣.

1 / 459

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence | Usul