وقال الحسن بن صالح: عليه الإعادة. حكاه عنه الماوردي.
مج ج ٦ ص ٢٤٠، مغ ج ٣ ص ٩٦، الحاوي ج ٣ ص ٤٥٩.
باب في المجتهد في تحرّي الهلال يصوم بنية التطوع
مسألة (٥٤٤) مذهب الجمهور من العلماء إلا أبا حنيفة ﵀ تعالى أن من وصفنا حاله في المسألة السابقة لو كان صام رمضان اجتهادًا ووافق اجتهاده شهر رمضان إلا أنه صامه بنية التطوع فإن صيامه لا يجزؤه.