875دروس فقهيةدروس فقهيةSulaiman bin Mohammed Al-Laheimid سليمان بن محمد اللهيميد GénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-• وقوله (لا رجل معهن) فلو كان معهن رجل فلا يكره.وهذه المسألة لها أحوال:الحالة الأولى: أن يكون النساء في المسجد مع الرجال، فهذا جائز.عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ (لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، مِنْ الْغَلَسِ) متفق عليه.وغيره من الأحاديث الكثيرة.الحالة الثانية: أن يؤم النساء ومعهن أحد محارمه أو رجل آخر فهذا جائز.لحديث أنس-وفيه- (فقام رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين) متفق عليهالحالة الثالثة: أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه، فهذا لا يجوز.لقوله ﷺ: (لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم). متفق عليهالحالة الرابعة: أن يؤم نساء أجانب عنه ولا رجل معهن غيره ولا أحد محارمه.فهذه الحالة اختلف العلماء على قولين:قيل: يكره.وقيل: يجوز.والراجح أنه يكره.2 / 588CopiarCompartirPreguntar a la IA