873دروس فقهيةدروس فقهيةSulaiman bin Mohammed Al-Laheimid سليمان بن محمد اللهيميد GénerosFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-(والأعمى).أي: وتصح إمامة الأعمى من غير كراهة.لحديث أَنَسٍ ﵁ (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ اِسْتَخْلَفَ اِبْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ اَلنَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَى) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد.وذهب بعض العلماء: إلى أن البصير أولى من الأعمى.وبه قال الحنفية واختاره ابن قدامة، واستدلوا:أ-بأن ابن عباس قال (كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة حين عمي) رواه عبد الرزاق.وهذا فعل صحابي يدل على أن البصير أولى من الأعمى.وعللوا ذلك بتعليلين:الأول: أن الأعمى قد لا يمكنه أن يصون ثيابه عن النجاسات بخلاف البصير فإنه يتجنب النجاسات.الثاني: أن البصير يستقبل القبلة باجتهاده، بخلاف الأعمى فإنه بتقليد غيره.والصحيح أن الأعمى كالبصير سواء.أ-لحديث أنس السابق.ب-وأيضًا ثبت ما يعارض فعل ابن عباس من فعله، فعن سعيد بن جبير قال (أمنا ابن عباس وهو أعمى) رواه ابن أبي شيبة.ج- ولعموم قوله ﷺ (يؤم القوم أقرؤهم) ولفعل ابن أم مكتوم. (أحكام الإمامة والائتمام).وهذا هو الصحيح.2 / 586CopiarCompartirPreguntar a la IA