265Durr Naqiالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorد رضوان مختار بن غربيةEditorialدار المجتمع للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤١١ هـ - ١٩٩١ مUbicación del editorجدة - السعوديةGénerosHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanos١٤٤ - قوله: (إِذا خَلتْ)، الخَلْوَة (١): لغة كل مَنْ لَم يحْضُر معه على الشيء غَيْره واصطلاحا هنا قيل: أن لا يشاركها فيه (٢).وقيل: أنْ لَايَراها (٣).وقيل: مطلق [خَلْوَة] (٤).وقيل: مَنْ تَزُول به خَلْوَة النِّكَاح (٥)(١) جاء في المصباح: ١/ ١٩٤: "خلَا الرجل بَنَفْسِه، وَأخْلَى بـ "الألف" لغة، وخَلَا بزيدٍ خَلْوةً: انْفَرَد به".(٢) وهي رواية بعض الأصحاب من الحنابلة، قاله في (المغني: ١/ ٢١٥).(٣) وهو قول القاضي (المصدر السابق).(٤) زيادة يقتضيها السياق.(٥) نسب هذا القول ابن قدامة في المغني: ١/ ٢١٥ إلى الشريف أبي جعفر، وهو أحد فقهاء الحنابلة.2 / 106CopiarCompartirPreguntar a la IA