195Durr Naqiالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorد رضوان مختار بن غربيةEditorialدار المجتمع للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤١١ هـ - ١٩٩١ مUbicación del editorجدة - السعوديةGénerosHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosوبالضَّمِ: المصدر، وحُكِيَ فيهما: الضم والفَتْح. (١)ب - وطَاهِرٌ: "هو الطاهر في نفسه غير مُطَهِّرٍ لغيره". (٢)ج - ونَجِسٌ. (٣)وقَسَّمَهُ بَعضُهم إِلى أربعة أقسام: "طَهورٌ، وطاهِرٌ، ونَجِسٌ، ومَشْكوكٌ فيه". (٤)وعند الشيخ تقىِ الدين: (٥) ينقسم إلى قسمين: "طاهِرٌ ونَجِسٌ". (٦)والصحيح: تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: (٧)(١) قال ابن الأثير: "الطُّهور بالضم: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يُتَطَهَّر به". (النهاية: ٣/ ١٤٧)، وانظر: (طلحة الطلبة: ص ٢).وقال الأزهري: "فالطَّهُور: الماء الذي يتطهر به" (الزاهر: ص ٣٥).وقال سيبويه: "الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا، . انظر: (اللسان: ٤/ ٥٠٥ مادة طهر، النهاية لابن الأثير: ٣/ ١٤٧).(٢) انظر تعريف الطاهر في: (المبدع: ١/ ٣٢، المذهب الأحمد: ص ٢، الزاهر: ص ٣٥، النهاية: ٣/ ١٤٧).(٣) والنجس في اللغة: الُمسْتَقْذَر.وفي الاصطلاح: "كلُّ عيْنٍ حَرامٌ تَنَاوُلُها حالةَ الاخْتِيار، مع امكانه لا لِجُرْمَتِها، ولالاسْتِقْذَارِها ولا لضرر بها في بدَنٍ أو عَقْل". انظر (المطلع: ص ٧، الإنصاف: ١/ ٢٦).وقال الفيومي في المصباح: ٢/ ٣٦١ مادة نجس: "النجاسة في العرف: قَذَرٌ، مخصوصٌ وهو ما يمنْعَ جِنْسُه الصَلاة: كالبَوْل والدم والخمر".(٤) هذا اختيار ابن رزين في شرحه على المختصر. انظر: (الإنصاف: ١/ ٢٢، المبدع: ١/ ٣٢، كشاف القناع: ١/ ٢٤).(٥) هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ﵀. سبقت ترجمته.(٦) انظر: (الفتاوى: ٢١/ ٣٧ ما بعدها) وكذلك (الاختيارات: ص ٢، والمبدع: ١/ ٣٢، كشاف القناع: ١/ ٢٤، والإنصاف: ١/ ٢٢).(٧) وهذا رأي الجمهور كما ذكرناه سابقًا، ومال إليه المصنف في كتابه "مغني ذوي الأفهام: ص ٤٢، ٤٣".2 / 36CopiarCompartirPreguntar a la IA