509La Dirección en la Extracción de los Hadices de la Guíaالدراية في تخريج أحاديث الهدايةIbn Hagar al-ʿAsqalani - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHEditorالسيد عبد الله هاشم اليماني المدنيEditorialدار المعرفةUbicación del editorبيروتGénerosextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditions•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaYemen•Imperios y ErasOtomanosImperio Rasulidaفَإِن مَعكُمْ من لَا يفارقكم إِلَّا عِنْد الْغَائِط وَحين يُفْضِي الرجل إِلَى أَهلهقَوْله وَلِأَن ذَلِك يُورث النسْيَان لوُرُود الْأَثر يَعْنِي النّظر إِلَى الْعَوْرَة لم أَجِدهُ وَورد أَن ذَلِك يُورث الْعمي أخرجه ابْن عدي وَابْن حبَان فِي الضُّعَفَاء من طَرِيق بَقِيَّة عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس رَفعه إِذا جَامع أحدكُم زَوجته فَلَا ينظر إِلَى فرجهَا فَإِن ذَلِك يُورث الْعَمى قَالَ ابْن حبَان هَذَا مَوْضُوع وَكَأن بَقِيَّة سَمعه من كَذَّاب فأسقطه وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم عَن أَبِيه مَوْضُوع وَأورد الْأَزْدِيّ فِي الضُّعَفَاء فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد الْفرْيَابِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أبي هُرَيْرَة مثله وَفِي إِسْنَاده من لايقبل قَوْلهقَوْله وَكَانَ ابْن عمر يَقُول الأولَى أَن ينظر ليَكُون أبلغ فِي تَحْصِيل مَعْنَى اللَّذَّة لم أَجِدهُ٩٥٥ - حَدِيث العينان تزنيان وزناهما النّظر وَالْيَدَانِ تزنيان وزناهما الْبَطْش مُسلم من طَرِيق سُهَيْل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة بِهِ فِي حَدِيث وَفِي الْمُتَّفق من طَرِيق ابْن عَبَّاس عَن أبي هُرَيْرَة٩٥٦ - حَدِيث لاتسافر الْمَرْأَة ثَلَاثَة أَيَّام وَمَعَهَا زَوجهَا أَو ذُو محرم مِنْهَا مُسلم من حَدِيث أبي سعيد بِلَفْظ فَوق ثَلَاث وَهُوَ فِي البُخَارِيّ يَوْمَيْنِ واتفقا عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمر بِلَفْظ فَوق ثَلَاث وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثَلَاثَة ايام وَفِي رِوَايَة لَهما عَن أبي هُرَيْرَة مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم مسيرَة لَيْلَة وَفِي لفظ يَوْم وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِلَفْظ بريد وَقد تقدم فِي كتاب الْحَج مُسْتَوفى٩٥٧ - حَدِيث لَا يخلون رجل بِامْرَأَة لَيْسَ مِنْهَا بسبيل فَإِن الشَّيْطَان ثالثهما التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عمر فِي أثْنَاء حَدِيث قَالَ فِيهِ أَلا لايخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا كَانَ ثالثهما الشَّيْطَان وَصَححهُ ابْن حبَان وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة بِلَفْظ وَلَا يخلون رجل بِامْرَأَة فَإِن الشَّيْطَان ثالثهما وَأخرج أَحْمد من رِوَايَة عَاصِم بن عبيد الله عَن عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن ابيه نَحوه وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن ابْن عمر نَحوه وَفِي الْمَعْنى مَا أخرجه مُسلم عَن جَابر رَفعه لايبيتن رجل عِنْد امْرَأَة إِلَّا أَن يكون ناكحا أَو ذَا محرم2 / 229CopiarCompartirPreguntar a la IA