464La Dirección en la Extracción de los Hadices de la Guíaالدراية في تخريج أحاديث الهدايةIbn Hagar al-ʿAsqalani - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHEditorالسيد عبد الله هاشم اليماني المدنيEditorialدار المعرفةUbicación del editorبيروتGénerosextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditions•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaYemen•Imperios y ErasOtomanosImperio Rasulidaحَدِيث من أعمر عمري فَهِيَ للمعمر لَهُ ولورثته من بعده مُسلم وَالْأَرْبَعَة وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى بعد قَلِيل- بَاب الرُّجُوع فِي الْهِبَة-٨٥٦ - حَدِيث لَا يرجع الْوَاهِب فِي هِبته إِلَّا الْوَالِد فِي مَا يهب لوَلَده الْأَرْبَعَة وَأحمد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق حُسَيْن الْمعلم عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن طَاوس عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس رَفَعَاهُ لَا يحل لرجل أَن يُعْطي عَطِيَّة أَو يهب هبة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده وَمثل الَّذِي يُعْطي الْعَطِيَّة ثمَّ يرجع فِيهَا كَمثل الْكَلْب يَأْكُل فَإِذا شبع قاء ثمَّ عَاد فِي قيئه وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق عَامر الْأَحول عَن عَمْرو بن شُعَيْب فَقَالَ عي أَبِيه عَن جده سلك الجادة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل وَلَعَلَّ الطَّرِيقَيْنِ محفوظان وَقد رَوَاهُ أُسَامَة بن زيد عَن الْحجَّاج عَن عَمْرو كَا قَالَ عَامر وَرَوَاهُ الْحسن بن مُسلم عَن طَاوس مُرْسلا٨٥٧ - حَدِيث الْوَاهِب أَحَق بهبته مالم يثب مِنْهَا ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن أبي شيبَة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي إِسْنَاده ضعف وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادَيْنِ ضعيفين وَعَن ابْن عمر أخرجه الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَّا أَن الْبَيْهَقِيّ قَالَ غلط فِيهِ عبيد الله بن مُوسَى عَن حَنْظَلَة عَن سَالم عَنهُ وَالصَّوَاب رِوَايَة ابْن وهب عَن حَنْظَلَة عَن سَالم عَن ابْن عمر عَن عمر قَوْله وَهَكَذَا قَالَ ابْن عيينه عَن عَمْرو عَن سَالم وَرَوَى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم قَالَ من وهب هبة لذِي رحم فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع فِيهَا وَمن وهب هبة لغير ذِي رحم فَلهُ أَن يرجع فِيهَا إِلَّا أَن يُثَاب مِنْهَا٨٥٨ - حَدِيث الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه وَفِي نُسْخَة كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه مُتَّفق عَلَيْهِ باللفظين الأول من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب عَن ابْن عَبَّاس وَالثَّانِي من رِوَايَة طَاوس عَنهُ٨٥٩ - حَدِيث إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم لم يرجع فِيهَا الْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الْحسن عَن سَمُرَة بِهَذَا قَالَ الْحَاكِم صَحِيح وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ2 / 184CopiarCompartirPreguntar a la IA