430La Dirección en la Extracción de los Hadices de la Guíaالدراية في تخريج أحاديث الهدايةIbn Hagar al-ʿAsqalani - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHEditorالسيد عبد الله هاشم اليماني المدنيEditorialدار المعرفةUbicación del editorبيروتGénerosextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditions•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaYemen•Imperios y ErasOtomanosImperio Rasulidaابْن فروخ فِيهِ مقَال رَوَاهُ ظهير بن مُعَاوِيَة عَن أبي إِسْحَاق عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَوْله أخرجه أَبُو دَاوُدوَأخرجه الشَّافِعِي من وَجه آخر عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا وَهُوَ الرَّاجِح٧٧١ - حَدِيث نهَى عَن بيع الْمُزَابَنَة والمحاقلة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث جَابر وَعند مُسلم تَفْسِير ذَلِك عَن جَابر واتفقا عَلَيْهِ من حَدِيث أبي سعيد وَفِيه تفسيرهما وَلمُسلم عَن أبي هُرَيْرَة بِغَيْر تَفْسِير وللبخاري عَن ابْن عَبَّاس بِغَيْر تَفْسِير وَعَن أنس بِزِيَادَة المخابرة وَالْمُلَامَسَة والمنابذة٧٧٢ - حَدِيث نهَى عَن الْمُزَابَنَة وَرخّص فِي الْعَرَايَا وَهُوَ أَن تبَاع بِخرْصِهَا تَمرا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق قلت هما حديثان فالمزابنة تقدم قبله والعرايا فِي الْمُتَّفق عَن أبي هُرَيْرَة وَفِيه تَفْسِيرهَا وَوَقع عِنْد مُسلم من حَدِيث سهل بن أبي حثْمَة نهَى عَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ وَقَالَ ذَلِك الرِّبَا وَتلك الْمُزَابَنَة إِلَّا أَنه رخص فِي بيع النَّخْلَة والنخلتين يَأْخُذهَا أهل الْبَيْت بِخرْصِهَا كَيْلا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن عمر عَن زيد بن ثَابت أَن النَّبِي ﷺ َ رخص فِي بيع الْعَرَايَا أَن تبَاع بِخرْصِهَا٧٧٣ - حَدِيث نهَى عَن بيع الْمُلَامسَة والمنابذة تقدم قبيل عَن ابْن عَبَّاسوَفِي الْبَاب عَن أبي سعيد مُتَّفق عَلَيْهِ فِي أثْنَاء حَدِيث وَعَن أبي هُرَيْرَة كَذَلِك وَفِيه تفسيرهماقَوْله وَلَا يجوز بيع المراعي وَلَا إِجَارَتهَا وَالْمرَاد الْكلأ لِأَنَّهُ ورد عَلَى مَالا يملكهُ لاشتراك النَّاس فِيهِ بِالْحَدِيثِ يُشِير إِلَى حَدِيث النَّاس شُرَكَاء فِي ثَلَاث وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي إحْيَاء الْمَوْت٧٧٤ - حَدِيث نهَى عَن بيع العَبْد الْآبِق ابْن ماجة وَإِسْحَاق وَأَبُو يعْلى وَالْبَزَّار وَابْن أبي شيبَة وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي سعيد بِإِسْنَاد ضغيف فِي أثْنَاء حَدِيث فِيهِ النهى عَن بيع مَا فِي الضروع وَغير ذَلِك وَلَفظ إِسْحَاق وَعَن بيع العَبْد وَهُوَ آبق٧٧٥ - حَدِيث لعن الله الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث ابْن عمرحَدِيث لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب تقدم فِي الطَّهَارَة2 / 150CopiarCompartirPreguntar a la IA