370La Dirección en la Extracción de los Hadices de la Guíaالدراية في تخريج أحاديث الهدايةIbn Hagar al-ʿAsqalani - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHEditorالسيد عبد الله هاشم اليماني المدنيEditorialدار المعرفةUbicación del editorبيروتGénerosextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditions•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaYemen•Imperios y ErasOtomanosImperio Rasulidaكتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور٦٢٥ - حَدِيث من حلف بِاللَّه كَاذِبًا أدخلهُ الله النَّار لم أَجِدهُ هَكَذَا لَكِن الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث الْأَشْعَث فِي قصَّة مخاصمته مَعَ الْحَضْرَمِيّ فَقَالَ إِن هُوَ حلف كَاذِبًا ليدخله الله النَّار وَلابْن حبَان من حَدِيث أبي أُمَامَة من حلف عَلَى يَمِين هُوَ فِيهَا فَاجر ليقتطع بهَا مَال امرىء مُسلم حرم الله عَلَيْهِ الْجنَّة وَأدْخلهُ النَّار وَهُوَ لِلشَّيْخَيْنِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود بِلَفْظ لقى الله تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان وَلأبي دَاوُد عَن عمرَان بن حُصَيْن رَفعه من حلف عَلَى يَمِين مصبورة كَاذِبًا فَليَتَبَوَّأ بِوَجْهِهِ مَقْعَده من النَّارقَوْله وَإِنَّمَا علقه بالرجاء للِاخْتِلَاف فِي تَفْسِيره أَي اللَّغْو لَغْو الْيَمين فروَى البُخَارِيّ عَن عَائِشَة فِي هَذِه الْآيَة قَالَت هُوَ قَول الرجل لَا وَالله وبلى وَالله وَأخرجه أَبُو دَاوُد من وَجه آخر عَن عَائِشَة مَرْفُوعا قَالَت هُوَ كَلَام الرجل فِي بَيته كلا وَالله وبلى وَالله وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ مَرْفُوعا وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن مُجَاهِد قَالَ هُوَ الرجل يحلف عَلَى الشَّيْء يرَى أَنه كَذَلِك وَلَيْسَ كَذَلِك وَعَن سعيد بن جُبَير قَالَ هُوَ الرجل يحلف عَلَى الْحَرَام فَلَا يؤاخذه الله تَعَالَى بِتَرْكِهِ وَعَن الْحسن وَالنَّخَعِيّ هُوَ الرجل يحلف عَلَى الشَّيْء ثمَّ ينسَى وَعَن الْحسن أَيْضا هُوَ الْخَطَأ- بَاب مَا يكون يَمِينا-٦٢٦ - حَدِيث من كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه أَو ليذر أخرجه الْجَمَاعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث ابْن عمر فِي قصَّة وَفِيه أوليسكت وللشيخين من وَجه آخر عَنهُ من كَانَ حَالفا فَلَا يحلف إِلَّا بِاللَّه٦٢٧ - حَدِيث ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْيَمِين لم أَجِدهُ هَكَذَا وَوَقع عِنْد الْغَزالِيّ الْعتاق عوض الْيَمين وَلم أَجِدهُ أَيْضا وَإِنَّمَا الَّذِي فِي الحَدِيث الرّجْعَة بدل الْيَمين وَالْعِتْق وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن إِلَّا النَّسَائِيّ وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نعم أخرج الْحَارِث فِي مُسْنده من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه لَا يجوز اللّعب فِي ثَلَاث الطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالْعتاق فَمن قَالَهَا فقد2 / 90CopiarCompartirPreguntar a la IA