342La Dirección en la Extracción de los Hadices de la Guíaالدراية في تخريج أحاديث الهدايةIbn Hagar al-ʿAsqalani - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHEditorالسيد عبد الله هاشم اليماني المدنيEditorialدار المعرفةUbicación del editorبيروتGénerosextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditions•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaYemen•Imperios y ErasOtomanosImperio Rasulidaمَرْدُود فقد صرح بالإخبار فِي رِوَايَة الدَّار قطنى وَقد رَوَاهُ يُونُس بن بكير عَن ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع وَلم يسمعهُ ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع بَينهمَا عمر بن حُسَيْنوَعَن عَائِشَة جَاءَت فتاة إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أبي زَوجنِي ابْن أَخِيه ليرْفَع بِي خسيسته فَجعل الْأَمر إِلَيْهَا أخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق كهمس عَن عبد الله ابْن بُرَيْدَة عَن عَائِشَة وَأخرجه ابْن ماجة من وَجه آخر عَن كهمس فَقَالَ عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أَبِيه ويعارض ذَلِك كُله حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر يستأمرها أَبوهَا أخرجه مُسلم وَأجَاب بعض من لَا يَقُول بالأخبار بِأَن الدّلَالَة مِنْهُ بطرِيق الْمَفْهُوم وَفِي الِاحْتِجَاج بِهِ اخْتِلَاف وَعَلَى تَقْدِيره فالمفهوم لَا عُمُوم لَهُ فَيحمل عَلَى من دون الْبلُوغ وأَيْضا فقد خَالفه الْمَنْطُوق فَإِنَّهُ قَالَ إِن الْبكر تستأذن فَلَو كَانَت تخير لم يحْتَج لاستئذانها ويحْتَمل أَن يكون التَّفْرِيق بَينهمَا بِسَبَب أَن الثّيّب تخْطب إِلَى نَفسهَا فتأمر وَليهَا أَن يُزَوّجهَا وَالْبكْر تخْطب إِلَى أَبِيهَا فاحتيج إِلَى استئذانها فَمن أَيْن وَقع لَهُم أَن التَّفْرِقَة لأجل الْإِجْبَار وَعَدَمه٥٤٣ - حَدِيث الْبكر تستأمر فِي نَفسهَا فَإِن سكتت فقد رضيت لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وفِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسّنَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر ولَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن وعَن عَائِشَة قلت يَا رَسُول الله تستأمر النِّسَاء فِي أبضاعهن قَالَ نعم قلت فَإِن الْبكر تَسْتَحي فتسكت فَقَالَ سكُوتهَا إِذْنهَا أَخْرجَاهُ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه الأيم أَحَق بِنَفسِهَا وَالْبكْر تستأمر فِي نَفسهَا وإذنها صماتها أخرجه مُسلم كَمَا تقدم٥٤٤ - حَدِيث الثّيّب تشَاور لم أره بِهَذَا اللَّفْظ وأما بِمَعْنَاهُ فَتقدم٥٤٥ - حَدِيث النِّكَاح إِلَى الْعَصَبَات لم أَجِدهُ٥٤٦ - حَدِيث السُّلْطَان وَلَّى من لَا وَلَّى لَهُ هُوَ فِي حَدِيث عَائِشَة الْمَذْكُور أول الْبَابفصل فِي الْكَفَاءَة٥٤٧ - حَدِيث أَلا لَا يُزَوّج النِّسَاء إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا يزوجن إِلَّا من الْأَكفاء الدَّار قطنى من حَدِيث جَابر بِلَفْظ لَا تنْكِحُوا النِّسَاء إِلَّا الْأَكفاء وَلَا يزوجهن إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا مهر دون عشرَة دَرَاهِم وَإِسْنَاده واه لِأَن فِيهِ مُبشر بن عبيد وَهُوَ كَذَّاب2 / 62CopiarCompartirPreguntar a la IA