٤٣٣ - قَوْله وَإِذا زَالَت الشَّمْس يُصَلِّي الإِمَام بِالنَّاسِ الظّهْر وَالْعصر وَيبدأ فيخطب خطْبَة يَعْنِي قبل الصَّلَاة هَكَذَا فعله رَسُول الله ﷺ َ هُوَ فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل عِنْد مُسلم وَفِيه حَتَّى إِذا زاغت الشَّمْس أَمر بالقصواء فرحلت لَهُ فَأَتَى بطن الْوَادي فَخَطب النَّاس إِلَى أَن قَالَ ثمَّ أذن ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الظّهْر ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر وَلم يصل بَينهمَا شَيْئا وَرَوَى الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن الزبير قَالَ من سنة الْحَج أَن يُصَلِّي الإِمَام الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالصُّبْح بمنى ثمَّ يَغْدُو إِلَى عَرَفَة حَتَّى إِذا زَالَت الشَّمْس خطب النَّاس ثمَّ صَلَّى الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا الحَدِيث وَرَوَى أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن إِسْحَاق عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ جمع رَسُول الله ﷺ َ بَين الظّهْر وَالْعصر ثمَّ خطب النَّاس ثمَّ رَاح وَهَذَا بِخِلَاف مَا رَوَاهُ جَابر وَابْن الزبير وَابْن إِسْحَاق لَا يحْتَج بِمَا ينْفَرد بِهِ من الْأَحْكَام فضلا عَمَّا إِذا خَالفه من هُوَ أثبت مِنْهُ وَالله اعْلَم
٢٣٤ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ لما خرج واستوى عَلَى نَاقَته وَأذن الْمُؤَذّن بَين يَدَيْهِ لم أَجِدهُ صَرِيحًا وَمَعْنَاهُ يُؤْخَذ من حَدِيث جَابر أَنه لما فرغ من خطبَته أذن
٤٣٦ - قَوْله ورد النَّقْل المستفيض بِاتِّفَاق الروَاة بِالْجمعِ بَين الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَة هُوَ كَمَا قَالَ قد ورد ذَلِك من حَدِيث جَابر وَابْن عمر وَابْن الزبير وَغَيرهم كَمَا تقدم