184La Dirección en la Extracción de los Hadices de la Guíaالدراية في تخريج أحاديث الهدايةIbn Hagar al-ʿAsqalani - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHEditorالسيد عبد الله هاشم اليماني المدنيEditorialدار المعرفةUbicación del editorبيروتGénerosextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditions•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaYemen•Imperios y ErasOtomanosImperio Rasulidaرجل عَن الْوتر أواجب هُوَ قَالَ نعم كوجوب الصَّلَاة ثمَّ سَأَلَ عبَادَة بن الصَّامِت عَن ذَلِك فَقَالَ كذب سَمِعت فَذكرهوَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِكحَدِيث طَلْحَة فِي قصَّة الْأَعرَابِي وَأَنه قَالَ هَل عَلَى غَيرهَا قَالَ لَا إِلَّا أَن تطوع وَحَدِيث معَاذ أَن النَّبِي ﷺ َ لما بَعثه إِلَى الْيمن قَالَ فأعلمهم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات الحَدِيث وَكَانَ ذَلِك فِي أَوَاخِر حَيَاة النَّبِي ﷺ َ وَعَن ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول اله ﷺ َ يَقُول ثَلَاث هن عَلَى الْفَرَائِض وَهن لكم تطوع الْوتر والنحر وَصَلَاة الضُّحَى أخرجه أَحْمد وَالْحَاكِم وَفِيه أَبُو حَيَّان الْكَلْبِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَله طَرِيق أُخْرَى فِيهَا منْدَل وَأُخْرَى فِيهَا وضاح ين يحي وَأُخْرَى عِنْد أَحْمد وَالْحَاكِم فِيهَا جَابر الْجعْفِيّ وَعَن ابْن عمر أَن النَّبِي ﷺ َ أوتر عَلَى بعيره وَفِي لفظ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ يُوتر عَلَى رَاحِلَته٢٤٢ - حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يُوتر بِثَلَاث يَعْنِي لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام الْحَاكِم كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُوتر بِثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ وَفِي رِوَايَة لَا يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْوتر وَمن طَرِيق الْحسن أَن ابْن عمر كَانَ يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الْوتر قَالَ الْحسن كَانَ عمر أفقه مِنْهُ وَكَانَ ينْهض فِي الثَّانِيَة بِالتَّكْبِيرِ وللنسائي من طَرِيق زُرَارَة بن أبي أَوْفَى عَن سعد بن هِشَام عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر وَفِي الْبَاب فِي مُطلق الْوتر بِثَلَاث عَن ابْن عَبَّاس كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُوتر بِثَلَاث يقْرَأ فِي الأولَى بسبح الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة والطَّحَاوِي عَن ابْن ابزي نَحوه وَعَن عَلّي وَعمْرَان نَحوه وَعَن عاشة نَحوه أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفظه كَانَ يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ توتر بعدهمَا بسبح الحَدِيث وَهُوَ يرد اسْتِدْلَال الطَّحَاوِيّ بِأَنَّهُ لَو كَانَ مَفْصُولًا لقَالَ وَفِي رَكْعَة الْوتر أَو الرَّكْعَة المفردة أَو نَحْو ذَلِك1 / 191CopiarCompartirPreguntar a la IA