171La Dirección en la Extracción de los Hadices de la Guíaالدراية في تخريج أحاديث الهدايةIbn Hagar al-ʿAsqalani - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHEditorالسيد عبد الله هاشم اليماني المدنيEditorialدار المعرفةUbicación del editorبيروتGénerosextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditions•RegionesSiriaEgiptoArabia SauditaYemen•Imperios y ErasOtomanosImperio Rasulida٢٢١ - حَدِيث لَا يقطع الصَّلَاة مُرُور شَيْء أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي سعيد بِهِ وَزَاد وادرءوا مَا اسْتَطَعْتُم فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان وَفِي إِسْنَاده مجَالد وَهُوَ لين وَعَن ابْن عمر أَن رَسُول الله ﷺ َ وَأَبا بكر وَعمر قَالُوا لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء وادرءو مَا اسْتَطَعْتُم أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَأخرجه مَالك فِي المؤطإ مَوْقُوفا عَلّي ابْن عمر وَأخرج الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن جَابر مثله فِي قصَّة وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عمر بن عبد الْعَزِيز عَن أنس أَن رَسُول الله ﷺ َ صَلَّى بِالنَّاسِ فَمر بَين أَيْديهم حمَار فَقَالَ عَيَّاش بن أبي ربيعَة سُبْحَانَ الله فَلَمَّا سلم قَالَ من المسبح آنِفا قَالَ أَنا يَا رَسُول الله إِنِّي سَمِعت الْحمار يقطع الصَّلَاة فَقَالَ ﷺ َ لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء وَإِسْنَاده حسنوَعَن أبي أُمَامَة رَفعه لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا بِإِسْنَاد ٢ ضَعِيف ويعارض ذَلِك مَا أخرجه مُسلم من حَدِيث أبي ذَر رَفعه يقطع صَلَاة الرجل إِذا لم يكن بَين يَدَيْهِ كآخرة الرحل الْمَرْأَة وَالْحمار الْكَلْب الْأسود الحَدِيث وَأخرج عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه يقطع الصَّلَاة الْمَرْأَة وَالْكَلب وَالْحمار ويقي ذَلِك مثل مؤخرة الرحل قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ أَحْمد الَّذِي لَا أَشك فِيهِ أَن الْكَلْب الْأسود يقطع الصَّلَاة وَفِي نَفسِي من الْمَرْأَة وَالْحمار شَيْء وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك لحَدِيث عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت مَا يقطع الصَّلَاة قَالُوا الْمَرْأَة وَالْحمار فَقَالَت إِن الْمَرْأَة إِذا لدابة سوء قد رَأَيْتنِي بَين يَدي رَسُول الله ﷺ َ مُعْتَرضَة كإعتراض الْجِنَازَة أَخْرجَاهُوَلِحَدِيث ابْن عَبَّاس أَنه مر عَلَى حمَار فَنزل عَنهُ وأرسله بَين يَدي بعض الصَّفّ وَرَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الحَدِيث أَخْرجَاهُ أَيْضا وَأما الْكَلْب فَلم يَقع فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة مَا يَدْفَعهُ وَقد جَاءَ التَّقْيِيد فِي الْمَرْأَة بالحائض أخرجه أَصْحَاب السّنَن إِلَّا التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا يقطع الصَّلَاة الْمَرْأَة الْحَائِض وَالْكَلب وَاخْتلف فِي رَفعه وَوَقفه ويعارضه حَدِيث مَيْمُونَة كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي وَأَنا حذاءه وَأَنا حَائِض وَرُبمَا أصابني ثَوْبه إِذا سجد وَفِي حَدِيث عَائِشَة عِنْد مُسلم نَحوه وَفِيه وَعَلَى مرط وَعَلِيهِ بعضه٢٢٢ - حَدِيث لَو علم الْمَار بَين يَدي الْمُصَلى مَاذَا عَلَيْهِ من الْوزر لوقف أَرْبَعِينَ مُتَّفق عَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ من حَدِيث أبي النَّضر عَن بسر بن سعيد أَن زيد بن خَالِد أرْسلهُ إِلَى أبي1 / 178CopiarCompartirPreguntar a la IA