500Dhakhirat Huffazذخيرة الحفاظIbn Tahir al-Qaisarani - 507 AHابن طاهر القيسراني - 507 AHEditorعبد الرحمن الفريوائيEditorialدار السلفEdiciónالأولىAño de publicación1416 AHUbicación del editorالرياضGénerosScience of MenThe defects and questions of hadithTerms of disparagement and amendment•RegionesIrak•Imperios y ErasSelyúcidasوَهَذَا لايرويه إِلَّا يُوسُف، وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث.١٢٦٨ - حَدِيث: إِن النَّبِي ﷺ أَمر بقتل الْكلاب فِي الاحرام وَالْحرم. رَوَاهُ حميد بن قيس الْأَعْرَج: عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس. وَحميد هَذَا قَالَ أَحْمد: لَيْسَ بِالْقَوِيّ. وَهَذَا الحَدِيث لَا أعلم يرويهِ عَن حميد غير عَاصِم، وَعَن عَاصِم: عبد الله بن نَافِع. وَقد روى عَن حميد: مَالك بن أنس.١٢٦٩ - حَدِيث: ان النَّبِي ﷺ أَمر بقتلها - يَعْنِي الْفَأْرَة - وسماها الفويسقة. رَوَاهُ أبوسعيد بن عوذ الْمَكِّيّ: عَن ابْن الزبير، قَالَ: - وَسَأَلَهُ رجل - فَقَالَ: فأره دخلت جراب دَقِيق فَقَالَ: اقتلها فَإِن النَّبِي ... وَهَذَا غير مَحْفُوظ.١٢٧٠ - حَدِيث: ان النَّبِي ﷺ أَمر بِالْوضُوءِ من مس الذّكر، وَالْمَرْأَة مثل ذَلِك. رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن نمر الْيحصبِي: عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن مَرْوَان، عَن بسرة أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَأْمر. . وَهَذِه الزِّيَادَة لايذكرها غير الْيحصبِي هَذَا، وهوضعيف2 / 698CopiarCompartirPreguntar a la IA