153La DhakhiraالذخيرةShihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHEditorialدار الغرب الإسلاميEdiciónالأولىAño de publicación1414 AHUbicación del editorبيروتGénerosMaliki jurisprudence principlesMaliki jurisprudenceMaliki Jurisprudential Rules•RegionesEgipto•Imperios y ErasMamelucosوَنَحْوَ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ مُنْفَرِدَيْنِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَالسَّمَاءِ مُصْحِيَةٌ فَظَاهِرُ الْعَدَالَةِ الصِّدْقُ وَظَاهِرُ الصَّحْوِ اشْتِرَاكُ النَّاسِ فِي الرُّؤْيَةِ فَرَجَّحَ مَالِكٌ الْعَدَالَةَ وَرَجَّحَ سَحْنُونٌ الصَّحْوَ وَالْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ كَالْمَقْبَرَةِ الْقَدِيمَةِ الظَّاهِرِ تَنْجِيسُهَا فَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ فِيهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ النَّجَاسَةِ وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُ الزَّوْجَيْنِ فِي النَّفَقَةِ ظَاهِرُ الْعَادَةِ دَفعهَا وَالْأَصْل بَقَاؤُهَا فغلبنا نَحن الأول وَالشَّافِعِيّ الثَّانِيَ وَنَحْوَ اخْتِلَافِ الْجَانِي مَعَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي سَلَامَةِ الْعُضْوِ أَوْ وُجُودِهِ الظَّاهِرُ سَلَامَةُ أَعْضَاءِ النَّاسِ وَوُجُودُهَا وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَاتَّفَقُوا عَلَى تَغْلِيبِ الْأَصْلِ عَلَى الْغَالِبِ فِي الدَّعَاوَى فَإِنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَالْغَالِبُ الْمُعَامَلَاتُ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْوَرَعِ وَاتَّفَقُوا عَلَى تَغْلِيبِ الْغَالِبِ عَلَى الْأَصْلِ فِي الْبَيِّنَةِ فَإِنَّ الْغَالِبَ صِدْقُهَا وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَائِدَةٌ الْأَصْلُ أَنْ يَحْكُمَ الشَّرْعُ بِالِاسْتِصْحَابِ أَوْ بِالظُّهُورِ إِذَا انْفَرَدَ عَنِ الْمُعَارِضِ وَقَدِ اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ أُمُورٌ لَا يُحْكَمُ فِيهَا إِلَّا بِمَزِيدِ تَرْجِيحٍ يُضَمُّ إِلَيْهِ أَحَدُهَا ضَمَّ الْيَمِينِ إِلَى النُّكُولِ فَيَجْتَمِعُ الظَّاهِرَانِ وَثَانِيهَا تَحْلِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَجْتَمِعُ اسْتِصْحَابُ الْبَرَاءَةِ مَعَ ظُهُورِ الْيَمِينِ وَثَالِثُهَا اشْتِبَاهُ الْأَوَانِي وَالْأَثْوَابُ يُجْتَهَدُ فِيهَا عَلَى الْخِلَافِ فَيَجْتَمِعُ الْأَصْلُ مَعَ ظُهُورِ الِاجْتِهَادِ وَيُكْتَفَى فِي الْقِبْلَةِ بِمُجَرَّدِ الِاجْتِهَادِ لِتَعَذُّرِ1 / 158CopiarCompartirPreguntar a la IA