الحديث الذي يدل على النهي عن استعمال فضل وضوء المرأة وغسلها:
عن الحكم بن عمرو الغفاري: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. أَوْ قَالَ: بِسُؤْرِهَا " (٢) .
وجه التعارض:
إن الأحاديث الثلاثة الأولى تفيد أن رسول الله ﷺ لم يكن ينهى عن استعمال فضل الجنب، وتفيد أنه ﷺ كان يغتسل بفضل أم المؤمنين، كما أنهما استعملا الماء معًا ولابد أن تصيبه بفضلها.
أما حديث الحكم بن عمرو فإنه يفيد النهي عن استعمال فضلها، وبهذا تكون هذه الأحاديث متعارضة في مفادها.
(٢) أخرجه الترمذي (١/٩٢، ٩٣) وقال: هذا حديث حسن، وأبو داود (١/٢١)، وابن ماجة (١/٣٢)، والنسائي (١/١٧٩)، وأحمد (٤/١٣) (٥/٦٦)، والطيالسي ص ١٧٦، وابن أبي شيبة (١/٥٧)، وعبد الرزاق (١/١٠٦)، والدارقطني (١/٥٣)، والبيهقي (١/١٩١) . وصححه ابن حبان ٢/٢٧٨، والألباني في الإرواء (١/٤٥) .
1 / 38
المقدمة:
منهجي في هذا البحث:
الباب الثاني. وفيه مبحث: آنية الكفار.
الباب الخامس باب السواك. وفيه مبحث: حكم السواك للصائم.