وعن ابن عمر ﵁: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ) (٣) .
فأبو أيوب ﵁-سمع من رسول الله ﷺ النهي وجهل الحال التي ورد النهي فيها، وابن عمر ﵁ رأى فعل النبي ﷺ المخالف لقوله، فعلم أن هذه الحال- وهي حال قضاء الحاجة في البناء- غير داخلة في النهي الذي رواه أبو أيوب ﵁ ولم يعلم أبو أيوب ما علم ابن عمر ﵁ فكان ينحرف عن استقبال القبلة في المراحيض، ويستغفر الله ظانًا أن استقبال القبلة مما نهي عنه في كل مكان (٤) .
٤- بعض الرواة يدرك جوابًا لسؤال، ولا يدرك السؤال فيرويه فتخالف روايتُه روايةَ من أدرك السؤال ورواهما جميعًا:
مثاله:
(١) رواه البخاري (١/٢٤٥) وسيأتي تخريجه.
(٢) رواه مسلم (٣/١٥٣) .
(٣) رواه البخاري (١/٢٤٦) .
(٤) تراجع هذه المسألة في الباب الأول من هذا البحث ص:
1 / 12
المقدمة:
منهجي في هذا البحث:
الباب الثاني. وفيه مبحث: آنية الكفار.
الباب الخامس باب السواك. وفيه مبحث: حكم السواك للصائم.