486Ojos de las Cuestionesعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكيAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHEditorعلي محمَّد إبراهيم بورويبةEditorialدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosMaliki jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasCalifas en Irak, 132-656 / 749-1258١١٥١ - مسألة:ظاهر مذهب مالك أن متروك التّسمية في الذّكاة والصَّيد، لا يؤكل إن كان عامدًا، وإن كان ناسيًا أكلت، وبه قال أبو حنيفة.وكان أبو بكر الأبهري وابن الجهم يقولان: قوله: "لا يؤكل متروك التّسمية متعمدًا" كراهية.وقال الشّافعيّ: هي مستحبة؛ إن تركها عامدًا أو ناسيًا، فقد أساء وتؤكل.وقال الشّعبيّ وأبو ثور وداود: لا يؤكل؛ تركها ناسيًا أو عامدًا.1 / 491CopiarCompartirPreguntar a la IA