Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
729 (مسألة 2): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
730 (مسألة 3): الأحوط (1) أن تختار (2) العدد في أول (3) رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول (4).
731 (مسألة 4): يجب الموافقة (5) بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا.
732 (مسألة 5): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبينت الزيادة (6) والنقيصة (7).
733 (مسألة 6): صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة (8) <div>____________________
<div class="explanation"> * بل لا يخلو من قوة في جميع موارد الأخذ بالعدد. (البروجردي).
(1) بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
(2) بل لعله الأقوى. (الحكيم).
(3) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري). * بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
(4) لا نعرف ما يكون مرجحا، والمفروض عدم التمييز. (الخوئي).
(5) على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
(6) مع زيادة أيام الحيض عما اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها كما هو ظاهر المفروض لا وجه للقضاء. (الإمام الخميني).
(7) لا أثر للنقيصة في غير قضاء الصوم إلا أن يكون المراد من الزيادة والنقيصة التقدم والتأخر. (الشيرازي).
(8) بل تتحيض بمقدار ما تعتقده حيضا، وتحتاط إلى أكثر عدد تحتمل حيضيته من</div>
Página 597
Introduzca un número de página entre 1 - 4010