535

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

677 (مسألة 16): إذا كان من قصده عدم إعطاءه الأجرة للحمامي فغسله باطل (1)، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز (2) رضى الحمامي بذلك، وإن استرضاه (3) بعد الغسل، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة، أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال (4).

678 (مسألة 17): إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض <div>____________________

<div class="explanation"> * يمكن القول بالصحة نظرا إلى تحقق العجز ولو من جهة اعتقاد ضيق الوقت نظير من تيمم باعتقاد عدم الماء ثم بان الماء في رحله. (كاشف الغطاء).

(1) في إطلاقه تأمل. (الحكيم).

(2) إلا مع البناء على استرضائه لتحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).

(3) في البطلان إذا تعقبه الرضا تأمل. (الجواهري).

(4) الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة وإعطائهم العين بعنوان الوفاء. (آقا ضياء).

* أقربه العدم. (الجواهري).

* لا تبعد الصحة. (الحكيم).

* الظاهر الصحة فيهما، بل في بعض فروض الفرضين المتقدمين لا تخلو من وجه. (الإمام الخميني).

* أظهره عدم الصحة مع عدم إحراز الرضا. (الخوئي).

* الأظهر الصحة. (الفيروزآبادي).

* أقربه البطلان، لعدم رضا المالك بأصل المعاملة بتلك الصورة. (كاشف الغطاء).</div>

Página 537