504

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

ذلك. وأما في الوضوء فلا يجوز (1) لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل (2) وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص (1) (3).

649 (مسألة 9): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما (4) فإنه لا يجب عليه الغسل.

650 (مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

651 (مسألة 11): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل <div>____________________

<div class="explanation"> * بإتيان أهله طلبا للذة أو خائفا على نفسه، وأما مطلقا فلا يخلو من إشكال.

(الإمام الخميني).

(1) بل يجوز على احتياط فيه، وأما النص (2) فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقا.

(آل ياسين).

(2) جواز الإبطال لا يخلو من قوة. (الجواهري).

(3) النص (3) مختص بإتيان الأهل، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (الخوئي).

(4) أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دون الأولين، وإلا فيجب الغسل.

(الفيروزآبادي).</div>

Página 506