494

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك، لأن المفروض تقيد كل بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.

فصل (في غسل الجنابة) وهي تحصل بأمرين:

الأول: خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار، وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطي أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها (1)، جامعا للصفات أو فاقدا لها، مع العلم بكونه منيا، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول (2).

<div>____________________

<div class="explanation"> أحدهما بالآخر، وهو بعيد، لأن الكلام في نذر الغسل المتعلق بالزيارة (كاشف الغطاء).

(1) في تحقق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال، فالاحتياط لا يترك.

(الخوئي).

(2) إن كانت جنابته بالإنزال. (البروجردي).

* وكون الجنابة بالإنزال. (الحكيم).

* إذا كانت جنايته بالإنزال. (الإمام الخميني).

* لو كانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها لكون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائما، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).</div>

Página 496