Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
على الأقوى (1).
الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف، وبالكف. وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ (2) كان، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع: أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمى (3).
الخامس: أن في الأولى الأحسن (4) أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل (5).
السادس: أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (6)، بخلاف <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأحوط تعين المسح عليها. (الخوانساري).
* بل يتعين المسح أيضا. (كاشف الغطاء).
* قد مر لزوم الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).
(2) في اطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال. (الخوانساري).
(3) في العرض، أما في الطول فلا بد من الاستيعاب في القدمين، فلا يتوهم.
(آل ياسين).
(4) بل الأحوط كما مر. (الإصفهاني).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
(5) والأحوط ترك الغسل. (الجواهري).
(6) على الأحوط. (آل ياسين، النائيني).
* على وجه يطابق الاحتياط. (الحائري).
* الأقوى كفايته. (الشيرازي).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).</div>
Página 479
Introduzca un número de página entre 1 - 4010