422

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال (1)، إلا أن الظاهر صحته (2). فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة، بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا.

561 (مسألة 22): إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح، ولا ينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به (3) أحد (4) وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا (5)، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.

562 (مسألة 23): إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب (6) بل <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يترك الاحتياط بترك مثله. (الفيروزآبادي).

(2) قد مر الاحتياط في ذلك. (آل ياسين).

* إذا كان نوى غسل الوضوء بإجراء نفسه الماء على العضو لا بصب الغير إياه.

(البروجردي).

(3) بل مع هذا القصد أيضا إذا جعل المتوضي وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء. (الخوئي).

(4) بل وإن قصد لو كان المتوضي قاصدا للوضوء أو الغسل. (الشيرازي).

(5) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).

(6) بل يستعين. (الحكيم).

* الأقوى أنها استعانة لا استنابة فلا يجب عليه نية القربة، ويجوز حتى من الصبي ونحوه، ويجب على العاجز إحراز الصحة لو شك ولا يكفي من المباشر.

(كاشف الغطاء).</div>

Página 424