Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edición
الأولى
Año de publicación
1417 AH
Ubicación del editor
قم
لأتباعه (1) من زوجته وأولاده وضيوفه، وكل من يتصرف فيها بتبعيته، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك (2) ولم يعلم كراهته، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالك النهي أيضا.
547 (مسألة 8): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم (3) الوضوء منها (4)، إلا مع جريان العادة (5) بوضوء كل من يريد، مع عدم منع من أحد، فإن ذلك <div>____________________
<div class="explanation"> (1) جواز التصرف لهم مع عدم النهي قوي. (الفيروزآبادي).
(2) وأما إذا نهى أو علم بكراهته فلا يجوز على الأحوط. (الشيرازي).
(3) لا يبعد الجواز إذا لم يحرز شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين والساكنين.
(الإصفهاني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم إلا إذا أحرز اشتراط الواقف عدم تصرف غيرهم. (الگلپايگاني).
(4) لا يبعد الجواز مطلقا. (الخوانساري).
(5) الاستثناء محل تأمل. (البروجردي).
* فيه تأمل إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز كما تقدم. (الحكيم).
* ممن لم يعلم تهاونه بالدين كما مر. (الشيرازي).
* لا يبعد اعتبار العادة فيما كان التصرف بعنوان الاستحقاق بحيث تتحقق اليد عند العرف. (الگلپايگاني).</div>
Página 409
Introduzca un número de página entre 1 - 4010