357

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

481 (مسألة 16): لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن، حتى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره تعليقه وحمله.

482 (مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.

483 (مسألة 18): لا يجوز وضع الشئ النجس (1) على القرآن وإن كان يابسا، لأنه هتك (2)، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس (3) به (4) مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.

484 (مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز (5) للمحدث (6) أكله (7)، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان <div>____________________

<div class="explanation"> (1) العبرة في النجس والمتنجس بعد فرض عدم السراية بالهتك وعدمه.

(الشيرازي).

(2) في إطلاقه إشكال، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس. (الإمام الخميني).

(3) الظاهر أنه كالنجس مع الهتك، ومناط الحرمة فيهما ذلك. (الگلپايگاني).

(4) المدار في الحرمة على صدق الهتك، وقد يتحقق ذلك في بعض أفراد المتنجس، بل في بعض أفراد الطاهر أيضا. (الخوئي).

(5) إذا استلزم المس. (الجواهري).

(6) إذا لزم المس، وإلا جاز. (الحكيم).

(7) إذا كان أكله مستلزما لمسها قبل محوها. (البروجردي).

* إذا استلزم المس للكتابة. (الإمام الخميني).

* إذا استوجب المس. (الشيرازي).</div>

Página 359