345

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edición

الأولى

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

قم

الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة.

الثالث: الريح الخارج (1) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (2)، صاحب صوت أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثم خرج (3).

الرابع: النوم مطلقا وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.

الخامس: كل ما أزال العقل (4) مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.

السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة (5) والمتوسطة (6) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الاعتبار في النقض إنما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين. (الخوئي).

(2) أو الأمعاء. (البروجردي، الگلپايگاني).

(3) إذا لم يصدق عليه العنوان، وإلا يوجب الوضوء. (الفيروزآبادي).

(4) على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين ).

(5) على الأحوط. (الإمام الخميني).

* وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط. (الخوئي).

* وكذا الحيض والنفاس، وأما مس الميت فيأتي حكمه إن شاء الله.

(الگلپايگاني).

(6) وكذا سائر موجبات الغسل غير الجنابة. (البروجردي).

* يكفي الغسل في الكثيرة والمتوسطة على الأقوى. (الجواهري).

* وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة. (الإمام الخميني).</div>

Página 347